ولو أن
جنازة تشاجر فيها قوم أيهم يصلي عليها فوثب رجل غريب فصلى عليها وصلى معه بعض القوم فصلاتهم تامة ، وإن أحب الأولياء أعادوا الصلاة ; لأن حق الصلاة على الجنازة للأولياء فلا يكون لغيرهم أن يبطل حقهم وهم بمنزلة ما لو
صلى غير أهل المسجد المكتوبة بالجماعة في المسجد كان لأهل المسجد حق الإعادة بخلاف ما إذا صلى فيه أهل المسجد فإنه ليس لغيرهم حق الإعادة بعد ذلك ، فإن كان حين افتتح الرجل الغريب صلاة الجنازة اقتدى به بعض الأولياء فليس لمن بقي منهم حق الإعادة ; لأن الذي اقتدى به رضي بإمامته فكأنه قدمه ولكل واحد من الأولياء حق الصلاة على الجنازة كأنه ليس معه غيره ; لأن ولايته متكاملة فإذا سقط بأداء أحدهم لم يكن للباقين حق الإعادة .