ولو
كان العبد يساوي ألفا فأراد المضارب أن يبيعه مرابحة لم يبعه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - حتى يبين وعندهما يبيعه مرابحة من غير بيان إلا ما اشتراه من مكاتبه وعبده المديون فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين ، وقد تقدم بيان هذه المسألة في كتاب البيوع