ولو
اشترى بألف المضاربة أباه أو أمه أو أخاه أو ولده ولا فضل على رأس المال فهو جائز على المضاربة ; لأن المضارب لا يملك شيئا منه ، إذا لم يكن في المال فضل فهو يتمكن من بيعه ، وقد بينا أن للمضارب أن يشتري للمضاربة ما يملك بيعه وإن كان في فضل يوم اشتراه فهو مشتر لنفسه ; لأنه لو نفذ شراؤه على المضاربة ملك منه مقدار حصته من الربح فيعتق عليه ذلك الجزء ولا يمكنه بيعه ، وقد بينا أن المضارب لا يشتري للمضاربة مالا يمكن بيعه فكان مشتريا لنفسه فعتق عليه وإن نقد ثمنه من مال المضاربة فهو ضامن لذلك ; لأنه قضى بمال المضاربة دين نفسه .
ولو
اشترى أبا رب المال أو ابنه أو أخاه وفيه فضل أو لا فضل فيه فهو مشتر لنفسه ; لأنه لو نفذ شراؤه على المضاربة ملكه رب المال وعتق عليه بالقرابة فلا يتمكن المضارب من بيعه وليس له أن يشتري بمال المضاربة ما لا يمكنه بيعه فكان مشتريا لنفسه