وإذا
كان لرجل على رجل ألف درهم فأمر رجلا أن يقبض من المديون جميع ماله عليه ، ويعمل به مضاربة بالنصف فقبض المأمور نصف ما على المديون ثم عمل به فهو جائز على المضاربة ، ورأس المال فيه ما قبضه اعتبارا للبعض بالكل وهذا ; لأن الواو للعطف من غير أن تقتضي الترتيب فكان هو في كل جزء من المال مأمورا بالقبض والعمل به مضاربة فإذا قبض البعض وعمل به كان ممتثلا أمر رب المال ولو
قال له اقبض جميع الألف التي لي على فلان ثم اعمل بها مضاربة كان مخالفا فيما صنع ضامنا للمال ،
[ ص: 59 ] والربح له والوضيعة عليه ; لأن حرف ثم للتعقيب مع التراخي فهو أخر الأمر بالعمل مضاربة عن قبض جميع المال فما لم يقبض جميع الألف لا يأتي ، أو أن العمل بالمال مضاربة فإذا عمل بالبعض قبل أن يقبض الكل كان مخالفا .
( ألا ترى ) أنه لو قال لزوجته : اقبضي جميع المال الذي على فلان ثم أنت طالق فقبضت البعض دون البعض لم تطلق ؟ ولو قال اقبضي جميع المال الذي على فلان وأنت طالق طلقت للحال قبل أن تقبض شيئا إذا لم يزد الزوج واو الحال .