وقد بينا في كتاب الصلاة جواز
أداء الصلاة على الجنازة بالتيمم في المصر ، زاد ههنا فقال وكذلك لو كان هو بنفسه الإمام وقد روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يجوز للإمام أن يصلي على الجنازة بالتيمم في المصر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى رحمه الله تعالى وهو الصحيح ; لأن التيمم إنما يجوز في حال عدم الماء ، فأما مع وجود الماء فلا يكون طهارة إلا عند الضرورة وهو خوف الفوت وهذا لم يوجد في حق الإمام الذي يكون حق الصلاة على الجنازة له ; لأن الناس ينتظرونه ولو لم يفعلوا كان له حق إعادة الصلاة عليها فلا يجزيه الأداء بالتيمم مع وجود الماء وجه ظاهر الرواية حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه إذا فاجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها ولأن الإمام قد يحتاج إلى ذلك كما يحتاج إليه القوم فإنه عند كثرة الزحام ربما يلحقه الحرج إذا ذهب إلى موضع الماء ليتوضأ أو لا ينتظره الناس فيصلون عليها ويدفنون الميت قبل أن يفرغ هو من الطهارة ولو انتظره الناس ربما يلحقهم الحرج في ذلك فلدفع الحرج جوزنا له الأداء بالتيمم فإنما التيمم إنما جعل طهارة لدفع الحرج قال الله تعالى {
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج } الآية وفيه معنى آخر في حق القوم وهو أن الصلاة على الجنازة دعاء وليست بصلاة على الحقيقة فإنه ليس فيها أركان الصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود والطهارة شرط صلاة مطلقة فكان ينبغي أن تتأدى الصلاة
[ ص: 127 ] على الجنازة بغير طهارة بمنزلة الدعاء ، ولكن لكونها صلاة تسمية شرطنا فيها نوع طهارة وفي هذا المعنى لا فرق بين الإمام والقوم . وعلى هذا قال لو كان جنبا في المصر تيمم وصلى عليها أيضا بمنزلة الدعاء وذلك صحيح من الجنب إلا أنه أمره بأن يتيمم لها كما {
تيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرد السلام } في حديث معروف بيناه في الصلاة .