صفحة جزء
ولو دفع المسلم ماله مضاربة إلى مسلم ونصراني ، جاز من غير كراهة ; لأن النصراني هنا لا ينفرد بالتصرف ما لم يساعده المسلم عليه ، والمسلم لا يساعده في العقود الفاسدة ، والتصرف في الخمر بخلاف ما إذا كان المضارب نصرانيا وحده ، فإنه ينفرد بالتصرف هناك

التالي السابق


الخدمات العلمية