صفحة جزء
وإذا دفع الرجل ماله مضاربة إلى عبده وعليه دين ، أو إلى مكاتبه أو إلى ولده ، فهو جائز على ما اشترطا ; لأنه من كسب هؤلاء ، كالأجنبي فكسب العبد المستغرق بالدين حق الغرماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية