صفحة جزء
ونفقته ، طعامه وكسوته ودهنه ، وغسل ثيابه ، وركوبه في سفره إلى المصر الذي أتاه بالمعروف على قدر نفقة مثله ; لأن هذا كله مما لا بد منه في السفر ، وفي النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - أن دهنه ليس من جملة النفقة وكأنهما أرادا به في الموضع الذي لا يحتاج فيه إلى استعمال الدهن عادة ، فتكون الحاجة إليه نادرة ، والثابت عرفا لا يثبت فيما هو نادر .

ومراد محمد - رحمه الله - إذا سافر إلى المواضع التي يحتاج فيها إلى استعمال الدهن عادة ، وذلك في ديار الحجاز والعراق ، ثم المستحق نفقة المثل ، وهو المعروف ، كما في نفقة الزوجة ، فإن أنفق أكثر من ذلك حسب له من ذلك نفقة مثله وكان ما بقي عليه في ماله ، فإذا رجع إلى مثله ، وقد بقي معه ثياب أو طعام أو غيره ، رده في مال المضاربة ; لأن استحقاقه قد انتهى برجوعه إلى مصره فعليه رد ما بقي ، كالحاج عن الغير إذا بقي معه شيء من النفقة بعد رجوعه ، وكالمولى إذا بوأ أمته مع زوجها بيتا ، ثم شغلها بخدمته ، وقد بقي معها شيء من النفقة ، كان للزوج أن يسترد ذلك منها ،

التالي السابق


الخدمات العلمية