صفحة جزء
وإذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فخرج المضارب فيها وفي [ ص: 67 ] عشرة آلاف من مال نفسه إلى مصر ليشتري بها ويبيع ، فإن نفقته على أحد عشر سهما ، جزء منها في مال المضاربة ، وعشرة أجزاء في مال نفسه ; لأنه يحتمل أن يكون خروجه لأجل مال المضاربة ويحتمل أن يكون خروجه لأجل مال نفسه ، احتمالا على السواء ، فينظر إلى منفعة خروجه وعمله ، وذلك يختلف بقلة المال وكثرته ، فيقسم النفقة على قدر ذلك ; لأن المغرم مقابل بالمغنم .

وكذلك لو قال له : اعمل فيه برأيك فخلط ماله بمال المضاربة ، ثم خرج ; لأنه بعد هذا القول لا يصير ضامنا بالخلط ، فكان إخراجه المالين بعد الخلط ; كإخراجه قبل الخلط ،

التالي السابق


الخدمات العلمية