وإذا
أنفق في المضاربة الصحيحة في سفره من مال المضاربة ، فلما انتهى إلى المصر الذي قصده ، لم يشتر شيئا حتى رجع بالمال إلى مصره فأخذ رب المال ما بقي منه ، لم يكن على المضارب ضمان ما أنفق ; لأنه أنفق بحق مستحق له فإن سفره كان لأجل المضاربة ، وبأن لم يشتر شيئا لا يتبين أن سفره لا يكون لأجل المضاربة .
فالتاجر لا يشتري بالمال في كل موضع يأتيه للتجارة لا محالة ، ولكن إن وجد ما يربح عليه اشترى ، وإلا رجع بالمال ، وذلك أرفق الوجهين له ، فإن كان ما فعله من صنع التجار ، لا يخرج هو به ، من أن يكون مستحقا للنفقة على المال فلا يضمن ما أنفق .