صفحة جزء
وإذا ادان المضارب مال المضاربة في غير مصره ، وربح فيه ، فأراد أن يتقاضاه وتكون نفقته منه ، وقال رب المال : بل أتقاضاه ، ولا أريد أن تكون أنت المتقاضي .

فإن رب المال يجبر على ترك التقاضي للمضارب ، وتكون نفقته على المال ; لأن حق المضارب ثابت في نصيبه من الربح ، فلا بد من أن يتقاضى حصة من الربح ، وإذا أخذ ذلك ، أخذه رب المال منه بحساب رأس المال ثانيا ، أو ثالثا ، فتبين أن المضارب متقاض لرب المال ، وأن نفقته في المال ، فرب المال فيما يسأل يقصد إسقاط حق المضارب ، وهو لا يتمكن من ذلك ، وإن لم يكن فيه فضل .

فقال المضارب : أنا أتقاضاه ، وتكون نفقتي منه حتى أقبضه .

وقال رب المال : أحلني به أجبر المضارب على أن يحيل به رب المال ; لأنه لا حصة للمضارب في المال هنا ولا حق ، فهو بمطالبته ، يريد أن يلزمه نفقة نفسه في مال غيره ، فلصاحب المال أن يأبى ذلك ، ويتقاضى بنفسه

التالي السابق


الخدمات العلمية