وإذا
دفع مالا مضاربة ، وأمر المضارب أن يعمل في ذلك برأيه ، أو لم يأمره ، فاستأجر المضارب ببعضه أرضا بيضاء ، واشترى ببعضه طعاما فزرعه في الأرض ، فهو جائز على المضاربة بمنزلة التجارة ; لأن عمل الزراعة من صنع التجار يقصدون به تحصيل النماء ، وإليه أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14326 [ ص: 73 ] الزارع يتاجر ربه } .
وما كان من عمل التجار ، يملكه المضارب بمطلق العقد ، ولو
استأجر أرضا بيضاء على أن يغرس فيها شجرا أو أرطابا ، فقال : ذلك من المضاربة .
فهو جائز ، والوضيعة على رب المال ، والربح على ما اشترطا ; لأنه من صنيع التجار يقصدون به استنماء المال .