ولو كان
المضارب أخذ من رجل أرضا بيضاء ، على أن يزرعها طعاما ، فما خرج منها ، فنصفه لصاحب الأرض ، ونصفه على المضاربة ، فاشترى طعاما ببعض المال فزرعه في الأرض ، ثم أنفق ما بقي من المضاربة عليه حتى بلغ ، فهذا جائز ; لأنه مستأجر الأرض بنصف الخارج منها ، ولو استأجرها بدراهم جازت المضاربة فكذلك إذا استأجرها بنصف الخارج منها ولو استأجرها بدراهم جاز على المضاربة لذلك ، وتصرفه هنا في المال ، فإن استحقاقه للخارج باعتبار أنه بما بذره ، والبذر من مال المضاربة ، فلهذا كان نصف الخارج لصاحب الأرض ، ونصفه يباع .
يستوفي رب المال رأس ماله ، والباقي بينه وبين المضارب على الشرط ، وإن لم يكن قال له اعمل فيه برأيك ، فالمضارب ضامن للمضاربة ; لأنه أشرك غيره في مال المضاربة وقد بينا أن بمطلق العقد ، لا يملك المضارب الإشراك ، وهو بمنزلة دفعه بعض المال مضاربة إلى غيره ، وإذا صار مخالفا بتصرفه ضمن مال المضاربة ، وهو ملك المضمون به ، فما خرج من الزرع بين المضارب ورب المال نصفين على الشرط . والله أعلم .