قال رضي الله عنه : قد تقدم بيان بعض مسائل الباب في البيوع ، فمن ذلك أن
ما أنفق المضارب على نفسه لا يلحقه برأس المال في بيع المرابحة ، بخلاف ما أنفق على المتاع
[ ص: 74 ] والرقيق مما لا بد منه ، فإنه يلحقه ; ويقول : قام علي بكذا من غير أن يفسره ; لوجود العادة بين التجار في إلحاق النفقة على المتاع برأس المال دون إلحاق ما أنفقوا على أنفسهم ، وفي حق المشتري لا فرق بين أن يكون المتصرف مضاربا أو مالكا ، فكما أن المالك لا يلحق ما أنفقه على نفسه برأس المال ; لأن منفعة ذلك لا ترجع إلى المتاع خاصة ، فكذلك ما أنفقه المضارب على نفسه وإن ألحق ما أنفقه على نفسه برأس المال ، وباعه مرابحة أو تولية على الجملة من غير بيان ، فذلك جناية .
وقد بينا أقاويلهم في الجناية في المرابحة والتولية في البيوع .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمهما الله -