وإذا
دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى بها جارية ثم باعها بألفين ، واشترى بألفين جارية تساوي ألفي درهم من الغريم ، لا بأس بأن يبيعها مرابحة ، ولا يبين أن ثمنها كان دينا ، بخلاف ما إذا صالحه على هذه الجارية صلحا ، فإنه لا يبيعها مرابحة حتى يبين ; لأن الشراء مبني على الاستقصاء ، والصلح مبني على التجاوز بدون الحق .
فعند ذلك لفظ الصلح يمكن شبهة الحطيطة ، والشبهة كالحقيقة في المنع من بيع المرابحة ; لأنه مبني على الأمانة