صفحة جزء
ولو كان في يد المضارب جارية من المضاربة فباعها بغلام وتقابضا ، ثم إن المضارب باع الغلام من صاحب الجارية بربح العشرة أحد عشر كان البيع فاسدا ; لأن موجب هذا اللفظ أن يكون الربح من جنس رأس المال ، وليس للجارية مثل من جنسها .

ولو باع الغلام من رب الجارية بوضيعة العشرة أحد عشر كان البيع جائزا ، ويعطيه المشتري من الجارية عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا ; لأن موجب هذا اللفظ في الوضيعة نقصان جزء من أحد عشر جزءا من ثمن الأول ، وقد بينا ذلك في البيوع فيما إذا كان الثمن عشرة دراهم ، فكذلك هنا يصير في التقدير كأنه باع الغلام من رب الجارية بعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من الجارية .

ولو قال أبيعك هذا الغلام بربح عشرة دراهم كان جائزا ، ويأخذ الجارية وعشرة دراهم ; لأن ما سماه ربحا وضمه إلى الجارية دراهم معلومة ، ولو قال أبيعك بوضيعة عشرة دراهم من رأس المال كان البيع باطلا ; لأن موجب لفظ الوضيعة النقصان ، وإنما ينقص من ثمن الجارية مقدار عشرة دراهم منها ، وذلك لا يعرف إلا بالتقويم . والبيع بالوضيعة كالبيع مرابحة في أنه إذا وقعت الجارية إلى التقويم كان باطلا ; لأن طريق معرفة القيمة الحزر والظن ، يوضحه أنه يصير في التقدير كأنه قال : بعتك هذا الغلام بهذه الجارية إلا مقدار عشرة دراهم منها وذلك باطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية