وإذا
دفع مالا مضاربة إلى رجل فاشترى به جارية وقبضها وباعها بغلام وتقابضا فزادت الجارية في يد المشتري ، أو ولدت ثم باع المضارب الغلام من رب الجارية بربح مائة درهم ، وهو لا يعلم بالولادة فإن كانت الزيادة في البدن أخذ الجارية ومائة درهم ; لأن الزيادة المنفصلة لا تعتبر في عقود المعاوضات .
( ألا ترى ) أنه لو وجد بالجارية عيبا ردها مع الزيادة المنفصلة ، فكان وجود هذه الزيادة كعدمها .
وإن كانت ولدت فإن شاء المضارب أخذ الجارية ومائة درهم ، وإن شاء نقض البيع ولا سبيل له على الولد ; لأنه إنما باع الغلام بالجارية ، والولد منفصل عنها عند هذا العقد فلا يدخل في البيع ، ولكن إن كانت الولادة نقصت الجارية فلا إشكال في ثبوت الخيار للمضارب ; لأنه وجدها معيبة ولم يكن المال بعيبها ، وإن لم يلف فيها نقصان الولادة فعلى رواية هذا الكتاب الجواب كذلك ، فإن الولادة في هذه الجارية على رواية هذا الكتاب عيب لازم أبدا بخلاف رواية كتاب البيوع ، وقد بينا وجه الروايتين ثمة ، والتولية في هذا كالمرابحة ، ومقصود بيان الفرق بين هذا وبين الرد بالعيب أنه فسخ للعقد الأول ، فلو جاز بقي الولد ربحا للمشتري بغير عوض ، وهو الربا بعينه فأما التولية ، أو المرابحة فلا توجب فسخ العقد الأول ، فيمكن تصحيح ذلك في الجارية مع سلامة الولد للمشتري .