صفحة جزء
وإن كانت المضاربة ألف درهم فاشترى بها جارية وباعها بألف وخمسمائة ، ثم اشتراها بألف باعها مرابحة على ألف درهم عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - وعند أبي حنيفة - رحمه الله - على خمسمائة ، وقد بينا هذا في البيوع أن من أصل أبي حنيفة ضم أحد العقدين إلى الآخر ، [ ص: 81 ] واعتبار الحاصل مما بقي من ضمانه فإن ما يبيعه مرابحة على ذلك ، وذلك خمسمائة هنا .

ولو كان باعها بألف درهم وكر حنطة وسط ، أو بألف درهم ودينار ثم اشتراها بألف لم يبعها مرابحة عند أبي حنيفة ; لأنه إنما يبيعها مرابحة على حاصل ما بقي في ضمانه ، ولا يعرف ذلك إلا بالحزر والظن ; لأنه غرم فيها مرتين ألف درهم ، ورجع إليه ألف وكر حنطة ، أو ألف دينار فلا بد من طرح ذلك من الألفين ، وطرح الحنطة والدينار من الدراهم يكون باعتبار القيمة ، وطريق معرفتها الحزر والظن ، ولو كان باعها بمائة دينار وقيمتها أكثر من ألف درهم ثم اشتراها بألف درهم ولم يبعها مرابحة في قياس قول أبي حنيفة ; لأن الدراهم والدنانير في الصورة جنسان وفي المعنى كجنس واحد .

( ألا ترى ) أن في شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن جعل الدراهم والدنانير كجنس واحد للاحتياط وفي بيع المرابحة كذلك ، وإذا كانا كجنس واحد فلا بد من طرح مائة دينار من الألفين غرمها في ثمنها مرتين ، ولا طريق لذلك إلا باعتبار القيمة فلهذا لا يبيعها مرابحة عنده .

ولو كان المضارب باع الجارية بشيء من المكيل ، أو الموزون ، أو بعرض قيمته أكثر من ألف درهم ثم اشتراها بألف درهم فله أن يبيعها مرابحة على الألف ; لأن ما عاد إليه ليس من جنس ما غرم فيها حقيقة وحكما ، وضم بعض العقود إلى البعض ، كما لا يكون عند اختلاف جنس النقود بأن يكون أحد العقدين هبة ، فكذلك لا يكون عند اختلاف الجنس فيما غرم فيه وفيما عاد إليه ، وهذا بمنزلة شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ، فإنه لو اشتراه بكر حنطة قيمته أقل مما باعه به قبل قبض الثمن كان جائزا بخلاف النقود فهذا مثله والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية