وإن
قال رب المال لم أشترط لك الربح ، أو قال : اشترطت لك مائة درهم من الربح ، وقال المضارب : شرطت لي نصف الربح ، فالقول قول رب المال لإنكاره استحقاق شيء من ربح ماله عليه ، وللمضارب أجر مثله فيما عمل ، أما في قوله : " شرطت لك مائة درهم " فظاهر فالمضاربة بهذا الشرط تصير إجارة فاسدة ، وكذلك في قوله : " لم أشترط ربحا " ; لأنهما اتفقا على أن الدفع إليه كان بطريق المضاربة ، فإذا لم يبين نصيب المضارب كانت إجارة فاسدة ، وقد وفى العمل فاستحق
[ ص: 90 ] أجر المثل .