صفحة جزء
وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا فربح فيه ربحا فقال العامل : أقرضتني هذا المال ، وقال الدافع : دفعته إليك بضاعة ، أو مضاربة بالثلث ، أو قال : مضا فالقول قول رب المال ; لأن العامل يدعي تملك المال عليه بالقبض ، ورب المال ينكر ذلك ; ولأن الإذن في التصرف مستفاد من جهة رب المال ، فالقول قوله في بيان الإذن والتسليط ، فإن كان أقر بالمضاربة فلا شيء للعامل ، بل الربح كله لرب المال ; لأنه بما ملكه .

وإن كان أقر له بربح الثلث أعطاه ذلك ; لأن العامل يدعي عليه جميع الربح وهو أقر له بالثلث ، وإن أقر بمضاربة فاسدة أعطاه أجر مثله فيأخذه المضارب قضاء مما ادعاه من المال الذي أخذه منه رب المال ; لأن العامل يدعي عليه أكثر مما أقر له به فيعطيه مقدار ما أقر له به ، من الجهة التي أقر بها ، ويأخذه العامل من الجهة التي يدعيها ، فإن هلك في يد المضارب بعد هذا القول فهو ضامن للأصل والربح ; لأنه كان أمينا في الكل ، وقد جحد حق صاحب المال فيه وادعى أنه ملكه فيكون ضامنا له .

التالي السابق


الخدمات العلمية