صفحة جزء
ولو قال المضارب : دفعته إلي مضاربة وقد ضاع المال قبل أن أعمل به ، وقال رب المال أخذته غصبا فلا ضمان على المضارب ; لأنه ما أقر بوجود السبب الموجب للضمان عليه ، وإنما أقر بتسليم رب المال إليه ، وذلك غير موجب للضمان عليه ، ورب المال يدعي عليه الغصب الموجب للضمان ، وهو ينكر ، فإن كان عمل به ثم ضاع فهو ضامن للمال ; لأن عمله في مال الغير سبب موجب للضمان عليه ما لم يثبت إذن صاحبه فيه ، ولم يثبت ذلك لإنكاره فإن أقاما البينة فالبينة بينة المضارب في الوجهين ; لأنه يثبت تسليم رب المال ، والإذن له في العمل ببينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية