صفحة جزء
ولو أن رجلين افتتحا التطوع كل واحد منهما على حياله فقرأ كل واحد منهما سورة لم يقرأها صاحبه وفيها سجدة فسجد كل واحد منهما التي قرأها فعلى كل واحد منهما أن يسجد لما سمع من صاحبه إذا فرغ ; لأن تلك السجدة سماعية في حقه لا صلاتية بمنزلة ما لو سمعها من رجل ليس في الصلاة ، وإن كانا قرآ سورة واحدة فسجد كل واحد منهما لما كان قرأ فليس على كل واحد منهما أن يسجد إذا فرغ لما سمع من صاحبه ; لأن المتلو آية واحدة والمكان [ ص: 132 ] مكان واحد والمؤداة أكمل لاجتماع الحرمتين لها ، وإن سها كل واحد منهما أن يسجدها في الصلاة فلا سجود على واحد منهما بعد الخروج من الصلاة ; لأن السماعية قد دخلت في الصلاتية بسبب اتحاد السبب وقد سقطت الصلاتية بالخروج منها فتسقط السماعية أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية