وإذا
دفع المسلم المستأمن في دار الحرب مالا مضاربة إلى رجل قد أسلم هناك ولم يهاجر إلينا بربح مائة درهم، وأخذ منه ذلك جاز على ما اشترطا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - المضاربة فاسدة ، وهو بمنزلة الربا أيضا ، فإن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الذي أسلم ولم يهاجر في حكم الربا كالحربي ، وعندهما كالتاجر المسلم في دار الحرب ، وقد بينا المسألة في الصرف والله أعلم بالصواب .