ولو كان
المضارب اشترى بألف المضاربة مع رجل ، وبألف مع عبد ذلك الرجل جارية ودفعها قبل أن يخلطاها ، ثم قبض الجارية فنصفها على المضاربة ، ونصفها لذلك الرجل ، وهذا الشيوع لا يجعل المضارب مخالفا في تصرفه على المضاربة ، فإن باعا بثمن واحد وقبضا الثمن مختلطا ; فهو جائز ، ولا ضمان على المضارب ; لأنه اختلاط ثبت حكما ; لكون الأصل مختلطا ، فإن قاسم المضارب ذلك الرجل الثمن ; فهو جائز على رب المال ; لأن القسمة إما أن تكون تمييزا ، أو مبادلة ، وكل واحد منهما يملكه المضارب في حق رب المال ، فإن خلط مال المضاربة بمال ذلك الرجل بعد القسمة ، فالمضارب ضامن للمضاربة ; لأن بالقسمة تميز أحد المالين من الآخر فالخلط بعد ذلك اشتراك ، أو استهلاك حكمي باشره المضارب قصدا ، فيصير ضامنا للمضاربة .