ولو
دفع إليه ألف درهم مضاربة بالنصف ، وأشهد عليه في العلانية أنها قرض يتوثق بذلك ، فعمل المضارب بالأمر فإن تصادقوا أن الأمر كان على ذلك وأنهم إنما شهدوا بالقرض على جهة الثقة ، فالمال على حكم المضاربة ; لأن تصادقهما حجة تامة في حقهما .
وكذلك إن تكاذبا فقامت البينة أنه دفعه مضاربة وأشهد عليه بالقرض ، وقالوا : أخبرانا أنهما إنما أشهدا بالقرض على وجه التوثق ، وليس بقرض إنما هو مضاربة ، فإن الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصمين ، أو أقوى منه ، وإن شهد شاهدان بالمضاربة ، وشاهدان بالقرض ، ولم يفسروا شيئا غير ذلك ; فالبينة بينة الذي يدعي القرض ; لأنه لا تنافي بينهما ، فيجعل كأن الأمرين كانا ، والقرض يرد على المضاربة ، والمضاربة لا ترد على القرض ، فيجعل كأنه دفع المال إليه مضاربة أولا ، ثم أقرضه منه ، وفي بينة من يدعي القرض إثبات الزيادة وهو الملك في المقبوض للقابض ، واستحقاق القرض عليه