( قال رحمه الله ) : وإذا
مات المضارب وعليه دين ، ومال المضاربة في يده معروف وهو دراهم ، وكان رأس المال دراهم بدئ برب المال قبل الغرماء بأخذ رأس المال وحصته من الربح ; لأنه وجد عين ماله ، ومن وجد عين ماله فهو أحق به ، ثم دين المضارب إنما يتعلق بتركته بعد موته ، وتركته ما كان مملوكا عند موته وهو حصته من الربح ، فأما مقدار رأس المال ، وحصة رب المال من الربح فهو ملكه ليس من تركة المضارب في شيء ، فإن قال ورثة المضارب والغرماء : الدين الذي على المضارب من المضاربة وكذبهم رب المال فالقول قول رب المال ; لأنهم يدعون استحقاق ملكه بالدين الذي هو على المضارب في الظاهر ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة ، ورب المال منكر لدعواهم فالقول قوله مع يمينه ، وإنما استحلف على علمه ; لأنه استحلاف على فعل الغير .