وإذا
دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ، فأقر المضارب عند موته أنه قد عمل بالمال فربح ألفا ، ثم مات والمضاربة غير معروفة ، وللمضارب مال فيه وفاء بالمضاربة وبالربح فإن رب المال يأخذ من مال المضارب رأس ماله ، ولا شيء له من الربح ; لأن المضارب لم يقر بأن الربح وصل إليه ، إنما أقر أنه ربح ألفا وليس لرب المال أن يأخذ من تركته شيئا من الربح ما لم يثبت وصوله إلى يده .
ولو كان أقر أن ذلك وصل إليه أخذ رب المال حصته منه مع رأس المال ; لأن حصة رب المال من الربح كانت أمانة في يد المضارب مع رأس المال ، وقد مات مجملا للملك فصار ذلك دينا عليه يستوفيه رب المال من مال المضاربة .