ولو أن
امرأة انقطع عنها الدم فلم تغتسل حتى سمعت السجدة فليس عليها قضاء تلك السجدة إذا اغتسلت وهذا إذا كانت أيامها دون العشر ، فأما إذا كانت أيامها عشرا فقد تيقنا بخروجها من الحيض ، وإنما بقي عليها الاغتسال فقط فهي كالجنب
والجنب إذا سمع آية السجدة كان عليه أن يسجدها بعد الاغتسال . وكذلك إن كانت أيامها دون العشر وذهب وقت الصلاة منذ انقطع الدم عنها فقد حكمنا بطهارتها حين أوجبنا الصلاة عليها فيلزمها السجدة بالسماع أيضا ، فأما إذا لم يذهب وقت صلاة بعد ما انقطع الدم وهي في مصر فسمعت آية التلاوة فلا سجود عليها ; لأنها حائض بعد ، فإن مدة الاغتسال في حقها من جملة الحيض ألا ترى أنه لا ينقطع حق الزوج في الرجعة ما لم تغتسل والحائض لا يلزمها السجدة كما لا تلزمها الصلاة وقد قال بعض مشايخنا إذا تمكنت من الاغتسال فلم تغتسل ثم سمعت آية السجدة يلزمها السجدة ; لأن السماع سبب موجب للسجدة كما أن جزءا من الوقت سبب موجب للصلاة ثم لو أدركت جزءا من الوقت بعد التمكن من الاغتسال تلزمها الصلاة فكذلك إذا سمعت بعد التمكن من الاغتسال . ولو كانت في سفر فإن تيممت ثم سمعت فعليها السجدة ; لأن التيمم في حقها بمنزلة الاغتسال في حكم الصلاة فكذلك في حكم السجدة ، وإن لم تتيمم حتى سمعت فلا قضاء عليها ; لأنها لم تخرج من الحيض ما لم تتيمم أو يذهب وقت الصلاة .