ولو
أقر المضارب عند موته ، وعليه دين يحيط بماله أنه ربح في المال ألف درهم ، وإن المضاربة والربح دين على فلان ثم مات ، فإن أقر الغرماء بذلك فلا حق لرب المال فيما ترك المضارب ; لأنه عين مال المضاربة بما أقر به ،
[ ص: 142 ] وذلك يمنع صيرورة المال دينا في تركته ، ولكن يتبع رب المال المديون برأس ماله فيأخذه ويأخذ نصف ما بقي منه أيضا حصة من الربح ، واقتسم نصفه غرماء المضارب مع ماله وإن قال غرماء المضارب : إن المضارب لم يربح في المال شيئا ، وليس الدين الذي على فلان من المضاربة كان ذلك الدين مع سائر تركته بين الغرماء ورب المال بالحصص يضرب رب المال برأس ماله ، ولا يضرب بشيء من الربح ; لأن ذلك الدين واجب بمعاملة المضارب ، فيكون في الظاهر له كالمال الذي في يده ، وإقراره به لرب المال كإقراره بعين في يده لإنسان ، ومن عليه الدين المستغرق إذا أقر في مرضه بعين لإنسان وكذبه الغرماء لم يصح إقراره ، فهذا مثله إلا أن بقدر رأس المال ، قد علمنا وجوبه في تركته وصيرورته دينا عليه حين لم يعمل بيانه ، فهذا القدر دين لزمه لسبب لا تهمة فيه ، فأما حصة رب المال من الربح لو لزمه إنما يلزمه بإقرار المضارب به ، وإقرار المضارب بالدين غير صحيح في مزاحمة غرماء الصحة .