صفحة جزء
ولو قال لفلان عندي ألف درهم مضاربة وهي التي على فلان ولفلان علي ألف درهم ولا مال له غيره فذلك الدين لرب المال ; لأن تعيينه للمضاربة التي على غيره كتعيينه ألفا في صندوقه ، أو في كيسه ، أو بيته ، فإذا حصل ذلك قبل الإقرار بالدين ; اختص رب المال به .

التالي السابق


الخدمات العلمية