صفحة جزء
وإذا دفع إلى رجلين مالا مضاربة فمات أحدهما ، وقال الآخر : هلك المال صدق في نصيبه لكونه أمينا فيه ، وكان نصيب الآخر دينا في تركته ; لأنه مات مجهلا لنصيبه فإن علم أن الميت كان أودع نصيبه صاحبه الحي فقال الحي : قد هلك فهو مصدق على جميعه ; لأن المضارب يملك الإيداع ، فقول مودعه قد هلك بمنزلة قول المضارب في حياته إنه قد هلك ، وإن قال قد دفعت ذلك إلى صاحبي كان مصدقا مع يمينه ; لكونه أمينا فيه ، وكان ذلك دينا في مال صاحبه ; لأن صاحبه مات مجهلا فإنه إن ثبت وصوله إليه فلا إشكال ، وإن لم يثبت وصوله إليه من يد الحي فالحي كان مسلطا من جهته على الرد ، وإنما قبل قوله في ذلك لأجل التسليط فيكون للمضارب الميت مجهلا له على كل حال ذلك دينا في تركته .

التالي السابق


الخدمات العلمية