صفحة جزء
ولو اشترى بألف مضاربة دارا تساوي ألفا ، ورب المال شفيعا فتسلم الشفعة ، ثم باع المضارب الدار فلا شفعة لرب المال فيها ; لأن المضارب نائب عن رب المال في بيعها ، ومن بيع له لا يستوجب الشفعة ، كما لا يستوجبها من باع ، وكذلك لو باع رب المال داره لم يكن للمضارب فيها شفعة بدار المضاربة ; لأنه لو أخذها ; أخذها للمضاربة ، ومال المضاربة لرب المال ، ورب المال بائع لهذه الدار فكما لا يكون له أن يأخذها بالشفعة بدار أخرى له ، لا يكون لمضاربه أن يأخذها بدار المضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية