ولو
اشترطا أن يعمل عبد رب المال مع المضارب على أن للعبد أجرا : عشرة دراهم كل شهر ما عمل معه فهذا شرط فاسد ; لأن عبد رب المال إذا لم يكن عليه دين كنفسه .
ولو
شرط عمل رب المال معه بأجر لم يجز ذلك ، ولا أجر له فيما عمل ، فكذلك إذا شرط ذلك لعبده أو لأبيه ، والربح بينهما على الشرط ; لأن الشرط الفاسد غير متمكن في صلب العقد ، بخلاف ما إذا شرط رب المال أن يعمل معه وهو بغير أجر ; لأن ذلك الشرط يعدم التخلية بين المضارب ورب المال ، وهنا الشرط لا يعدم التخلية ، فإن العبد أجير المضارب ، ويد الأجير كيده .
ولو كان عبد رب المال عليه دين فاشترط له أجرا : عشرة دراهم كل شهر ، أو اشترط ذلك لمكاتبه أو لابنه جاز ; لما بينا أن هؤلاء كأجنبي آخر فيما يشترط لهم من الأجر على العمل .