ولو
قرأها رجل بالفارسية وسمعها قوم لا يفقهون الفارسية وهم في غير الصلاة فعليه وعليهم أن يسجدوها وهذا قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وذكر في الأمالي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى قال إنما تجب السجدة ههنا على من يعلم أنه يقرأ آية السجدة ولا تجب على من لا يفهم ذلك وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أيضا وهذا لأن من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن القراءة بالفارسية كالقراءة بالعربية حتى قال يتأدى بها فرض القراءة في الصلاة ولو قرأها بالعربية وجبت السجدة على من سمعها لتقرر السبب ويلزمه أداؤها إذا علم بذلك فكذلك إذا قرأ بالفارسية ، فأما عندهما فالفارسية ليست بقرآن على الإطلاق ولهذا لا يتأدى فرض القراءة بها في حق من يعرف العربية ويتأدى في حق من لا يعرف العربية فكذلك يجب بهذا السماع السجدة على من يعرف أنه يقرأ القرآن ولا يجب على من لا يعرف ذلك .