صفحة جزء
ولو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، وإلى آخر ألفي درهم مضاربة ، فاشترى الأول بألف عبدا من ماله وبخمسمائة من المضاربة ، ثم باعه من الآخر بثلاثة من ماله وألفي المضاربة ، فإن الآخر يبيعه مرابحة على ألفين وستمائة وستة وستين درهما وثلثي درهم ; لأن الأول اشترى ثلثي العبد لنفسه ، وباعه من الآخر بألفي درهم فيعتبر جميع ذلك ، واشترى ثلثه للمضاربة ، ثم إن الآخر اشترى منه ثلث هذا الثلث لنفسه بثلثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ، لا ينتقص من ذلك شيء واشترى ثلثي هذا الثلث منه للمضاربة ، فيعتبر فيه حصة من الثمن الأول ، وذلك ثلث الألف ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث هذا هو المعتبر فيه ويطرح ما زاد على ذلك فإن جمعت ذلك كله كان ألفي درهم وستمائة وستة وستين وثلثين فيبيعه مرابحة على ذلك ، وحاصل ما طرح ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وذلك ربح ثلثي هذا الثلث ; لأنه مشغول برأس المال كله ، ولم يخرج من ملك رب المال بالعقد الثاني . ولو كان الأول اشترى العبد وقيمته خمسة آلاف درهم بألف المضاربة ، وبخمسمائة من ماله والمسألة بحالها ، باعه الثاني مرابحة على ألفين وخمسمائة ; لأن الأول اشترى ثلث العبد لنفسه ، وباعه من الثاني بألف فيبيعه مرابحة على ذلك ، فاشترى الثلثين للمضاربة ، ثم إن المضارب الآخر اشترى منه ثلث الثلثين لنفسه بستمائة وستة وستين وثلثين ، فلا ينقص منه شيء ، واشترى منه ثلث الثلثين للمضاربة بألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ، فالمعتبر من ذلك رأس المال في العقد الأول ، وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان ، وحصة المضارب الأول من الربح وهو : مائة وستة وستون وثلثان ، فإذا جمعت ذلك كله كان ألفين وخمسمائة ، والمطروح من ذلك حصة رب المال من الربح وهو : مائة وستة وستون وثلثان ، وما يكمل به رأس المال في المضاربة الأولى ، وذلك ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية