ولو
قرأها عند ارتفاع الضحى فقضاها نصف النهار لم تجزه ; لأنها وجبت عليه بصفة الكمال ، والمؤداة عند الزوال ناقصة ، وإن
قرأها نصف النهار فسجدها أجزأه ; لأنه أداها كما وجبت عليه ، وإن لم يسجدها حتى تغيرت الشمس عند الغروب ثم أداها فإنه يجزئه وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى ، فأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى فلا تجزيه وأصل الخلاف فيما بينا إذا
شرع في الصلاة عند الزوال ثم أفسدها وقضاها عند الغروب أجزأه
[ ص: 134 ] عندنا ولم يجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى . وكذلك إذا
قرأ آية السجدة على الدابة ثم نزل ثم ركب فأداها جاز عندنا بمنزلة ما لو أداها قبل النزول ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يجزئه ; لأنه لما نزل فقد لزمه أداؤها على الأرض فلا تتأدى بالإيماء بعد ذلك كما لو قرأها وهو نازل فكذلك في هذه المسألة والله أعلم بالصواب .