وإذا
قال له اعمل ببذري في أرضي بنفسك وبقرك وأجرائك فما خرج فهو كله لي جاز ، والعامل معين ; لأن صاحب الأرض والبذر استعان به في العمل حين لم يشترط له بمقابلته شيئا ; ولأن الذي من جانب العامل منفعة والمنفعة لا تتقوم إلا بالتسمية في العقد ، فإذا لم يسم لم تتقوم منافعه ، وإن
قال : على أن الخارج كله لك فهو جائز أيضا ، وصاحب الأرض معير لأرضه مقرض لبذره ; لأنه شرط للعامل جميع الخارج ، ولا يستحق جميع الخارج إلا بعد أن يكون البذر ملكا له ، ولتمليك البذر منه هنا طريقان : أحدهما : الهبة ، والثاني : القرض فيثبت الأدنى وهو القرض ; لأنه متيقن به ثم البذر عين متقوم بنفسه فلا يسقط تقومه عنه إلا بالتنصيص على الهبة ، ومنفعة الأرض غير متقومة بنفسها فلا تتقوم إلا بتسمية البدل بمقابلتها ولم يوجد فلهذا كان معير الأرض مقرضا للبذر بمنزلة ما لو
دفع إليه حانوتا وألف درهم ، وقال : اعمل بها في حانوتي على أن الربح كله لك فإنه يكون مقرضا للألف معيرا للحانوت