ولو
توضأ بالنبيذ في سفر وهو لا يقدر على ماء ولبس خفيه ثم أصاب ماء كثيرا فعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه ; لأن الطهارة بالنبيذ بدل عن الطهارة بالماء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يكون معتبرا مع القدرة على الأصل فإنما لبس الخف بطهارة غير معتبرة بعد وجود الماء وكذلك لو
توضأ بسؤر الحمار ثم تيمم ولبس الخف ثم وجد ماء طهورا فعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه ; لأن التوضؤ بسؤر الحمار لا يكون طهارة بعد وجود الماء المطلق .