. ولو
كان البذر من العامل على أن ثلثي الخارج له وللدافع الثلث جاز ; لأن تقدير كلامه كأنه قال : ازرع نصيبك ببذرك على أن الخارج كله لك وهي مشهورة صحيحة ، وازرع نصيبي ببذرك على أن ثلثي الخارج منه لي والثلث لك وهي مزارعة صحيحة ، ولا يتولد من الجمع بينهما فساد فكان الخارج بينهما على الشرط ، ولو كان البذر من الدافع كان العقد فاسدا ; لأنه يصير كأنه قال : ازرع نصيبي ببذري على أن لك ثلث الخارج وهذا صحيح ، ولكنه قال : وازرع نصيبك ببذرك على أن الخارج كله لك ، وهذا إقراض للبذر لو اقتصر عليه إلا أنه باعتبار الجمع بينهما يظهر الفساد من حيث إنه جعل له بالعمل في نصيبه من الأرض ثلث الخارج ومنفعة إقراض نصف البذر ، وكذلك إن كان شرط الثلثين للدافع
[ ص: 29 ] لأنه يصير كأنه قال ازرع نصيبي ببذرك على أن الخارج كله لي ، وهذه استعانة صحيحة ولكنه قال : وازرع نصيبك ببذري على أن لي ثلث الخارج ، وهذا دفع البذر مزارعة إلى صاحب الأرض فلهذا كان فاسدا