. ولو
اشترطا أن ثلث البذر على الدافع وثلثيه على العامل والخارج نصفان فهو فاسد ; لأنه يصير كأنه قال : ازرع ببذرك نصيبك على أن الخارج كله لك ، وازرع نصيبي ببذري وبذرك على أن الخارج كله لي ، وهذه مطعونة
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى - رحمه الله - والعقد فيها فاسد على رواية الكتاب ، لأن في الجزء المشروط على العامل من البذر استئجار الأرض بجميع ما تخرجه وذلك فاسد فيكون للعامل ثلثا الريع ، وعليه سدس أجر مثل الأرض ; لأنه ربى زرعه في ثلث نصيب صاحبه ، وذلك سدس الأرض بعقد فاسد فيلزمه أجر مثل ذلك ، ويطيب له نصف الريع ويرفع من السدس الباقي ربع نصيبه من البذر وما غرم من الأجر ، ويتصدق بالفضل ، وثلث الريع طيب للدافع ; لأنه رباه في أرض نفسه