صفحة جزء
. ولو اشترطا البقر على الدافع ، والبذر على العامل والخارج نصفان فهذا فاسد ; لأنه يصير كأنه قال : ازرع نصيبك ببذرك وبقري على أن الخارج كله لك ، وازرع نصيبي ببذري وبذرك على أن الخارج كله لي وهذا فاسد من وجهين : أحدهما : ما بينا ، والثاني : أنه جعل له بإزاء عمله في نصيبه منفعة البقر ليعمل به في نصيب نفسه ، ولو كان البذر كله من العامل ، والبقر من الدافع والشرط أن يكون الخارج بينهما نصفين فهو فاسد ; لأنه جعل بإزاء منفعة عمله في نصيب منفعة البقر له بزراعته نصيب نفسه ، وذلك مفسد للزراعة ثم الخارج كله لصاحب البذر ، وللآخر مثل أجر بقره وأجر مثل نصف الأرض يستوفي الزارع نصف الخارج فيطيب له ، ويأخذ من النصف الآخر نصف البذر ، ونصف أجر البقر ، ونصف أجر مثل الأرض ، ويتصدق بالفضل ، وكذلك لو اشترطا الثلثين لصاحب البذر ; لأنه يصير كأنه قال : ازرع نصيبي من الأرض ببذرك وبقري على أن لك ثلث الخارج ، وقد بينا أن البقر إذا كان مشروطا على صاحب الأرض ولا بذر من قبله إن المزارعة تكون فاسدة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية