صفحة جزء
ولو توضأ للفجر ولبس خفيه وصلى ثم أحدث في وقت الظهر وتوضأ وصلى ثم في وقت العصر كذلك ثم ذكر أنه لم يمسح برأسه في الفجر فعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه ويعيد الصلوات كلها ; لأنه تبين أن اللبس لم يكن على طهارة تامة وأن وضوءه في وقت الظهر والعصر لم يكن طهارة بالمسح على الخفين فيلزمه إعادة الصلوات كلها بعد إكمال الطهارة ، وإن تبين أنه ترك مسح الرأس في الظهر فعليه إعادة الظهر خاصة ; لأن لبسه كان على طهارة كاملة فتكون طهارته في وقت العصر بالمسح بالخف تامة ولا يجب عليه مراعاة الترتيب عند النسيان والاشتباه ، فلهذا لا يلزمه إلا قضاء الظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية