ولو أن
رجلا به جرحان لا يرقآن فتوضأ وهما سائلان ثم رقأ أحدهما فله أن يصلي في الوقت ; لأن عذره قائم ولو لم يكن السائل حين توضأ إلا أحدهما كأن يتقدر وضوءه بالوقت فكذلك إذا رقأ أحدهما وبقي الآخر سائلا
[ ص: 139 ] فإن سكن هذا وانفجر الذي كان سكن وهو في خلال الصلاة فإنه يمضي على صلاته . قال لأن هذا بمنزلة جرح واحد يعني في حكم الطهارة ; لأن طهارته وقعت لهما جميعا ثم حقيقة المعنى فيه أن الذي انفجر كان ساكنا حين توضأ فيجعل بمنزلة ما لو لم يسكن أصلا فتبقى طهارته ما بقي الوقت . ولو توضأ وصلى ثم رقأ بعد الفراغ من الصلاة لم تفسد صلاته ; لأنه أتم الصلاة بطهارة ذوي الأعذار والعذر قائم فزوال العذر بعد الفراغ لا يفسد صلاته بخلاف ما
إذا زال العذر في خلال الصلاة وهو نظير المتيمم يجد الماء في خلال الصلاة أو بعد الفراغ منها وعلى هذا حكم المستحاضة والمبطون الذي لا ينقطع استطلاق بطنه ومن به سلس البول أو سقوط الدود أو انفلات الريح فإن طهارة هؤلاء تتقدر بالوقت لأجل العذر
فإن كان مع المستحاضة ثوبان أحدهما طاهر والآخر غير طاهر فلها أن تصلي في أيهما شاءت إذا كان الطاهر يفسد إذا لبسته أما إذا صلت في الطاهر منهما فلا يشكل ; لأن ما لا يمكن الاحتراز عنه عفو وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79647قوله nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس صلي ، وإن قطر الدم على الحصير قطرا } وكذلك إن صلت في الثوب الآخر ; لأنه لا فائدة في لبس الطاهر منهما ; لأنه يتنجس بما يصيبه من الدم وتجعل صلاتها في الثوب النجس جائزة فالصلاة في الثوب النجس جائزة عند العجز عن أدائها في الثوب الطاهر ولا يجوز أن نلزمها بتنجيس الثوب الطاهر فلهذا جوزنا صلاتها في أي الثوبين لبسته والله أعلم بالصواب .