( باب المستحاضة ) ( قال ) رضي الله عنه ولو أن
امرأة كانت تحيض في غرة كل شهر خمسا فتقدم حيضها في شهر خمسة أيام ثم انقطع عنها الدم ولم تر في خمستها شيئا فهذا المتقدم لا يكون حيضا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى نص عليه في هذا الموضع وفي كتاب الصلاة أطلق الجواب فقال المتقدم يكون حيضا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى والمسألة في الحاصل على ثلاثة أوجه في وجه يكون المتقدم حيضا بالاتفاق وفي وجه آخر اختلفوا فيه وفي وجه اختلفت الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
أما الوجه الأول وهو ما إذا رأت قبل أيامها ما لا يكون حيضا بانفراده كيوم أو يومين ورأت في أيامها ما يكون حيضا بانفراده بأن رأت خمستها أو ثلاثة في خمستها فالكل حيض ; لأن المتقدم لا يستقل بنفسه فيجعل تبعا لأيامها
[ ص: 140 ] فإن إتباع ما لا يستقل بنفسه لما يستقل بنفسه أصل .
والوجه الثاني الذي اختلفوا فيه ثلاثة فصول أحدها ما إذا رأت خمسة قبل خمستها ولم تر في خمستها شيئا أو رأت في خمستها مع ذلك يوما أو يومين أو رأت قبل خمستها يوما أو يومين وفي خمستها يوما أو يومين فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون شيء من ذلك حيضا وعندهما كل ذلك حيض .
والوجه الثالث ما إذا رأت قبل خمستها ما يكون حيضا بانفراده ورأت في خمستها ما يكون حيضا بانفراده . فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية هذا الكتاب حيضها ما رأت في أيامها وهي مستحاضة فيما رأت قبل أيامها وفي الرواية الأخرى عنه الكل حيض وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى إلا أن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى تنتقل عادتها بهذه المرة ; لأنه يرى انتقال العادة برؤية المخالف مرة وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يكون حيضا ولكن يكون حكم انتقال العادة به يتوقف على ما تراه في الشهر الثاني فإن رأت في أيام عادتها المعروفة فعادتها الأولى تكون باقية ، وإن رأت كما رأت في هذه المرة فحينئذ نتنقل عادتها برؤية المخالف مرتين وهذا إذا لم يجاوز الكل عشرة فإن جاوز فحينئذ يكون حيضها أيامها المعروفة بالاتفاق وهي مستحاضة فيما سوى ذلك ، وفي المتأخر اتفاق أنه يكون حيضا تبعا لأيامها إذا لم يجاوز العشرة فإن جاوز فحيضها أيامها المعروفة وهي مستحاضة فيما زاد على ذلك ، فإن لم تر في أيامها ورأت بعد أيامها فإن ذلك لا يكون حيضا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يكون حيضا بطريق الإبدال إن أمكن ذلك ، والإمكان بأن يبقى بعد الإبدال إلى موضع حيضها الثاني خمسة عشر يوما أو أكثر حتى قال لو رأت بعد أيامها بعشرة أيام فهي مستحاضة في القولين جميعا لأنا لو أبدلنا لها خمسة من أول ما رأت لا يبقى إلى موضع حيضها الثاني إلا عشرة أيام وذلك دون مدة الطهر وقد بينا وجوه هذه الفصول بمعانيها في كتاب الحيض .