فإن
رأت الدم يوما من أيام أقرائها ثم انقطع ثم رأته يوم العاشر من أيام أقرائها فهذا حيض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى بناء على مذهبه أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة عشر يوما يجعل كله كالدم المتوالي ، وإن رأته في اليوم الحادي عشر فهي مستحاضة فيما تقدم من حيضها وما تأخر ، وهي حائض في أيام أقرائها في القولين جميعا ; لأن الكل جاوز العشرة فلا يمكن أن يجعل جميع ذلك حيضا ، وإنما يكون أيام أقرائها حيضا إذا رأت الدم منها ، فأما إذا لم تر إلا اليوم الأول من أيام أقرائها
[ ص: 141 ] فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا تكون أيام أقرائها حيضا أيضا ; لأنه لا يرى ختم الحيض بالطهر وقد بينا هذا في كتاب الحيض .