والعجوز الكبيرة إذا رأت الدم كانت حائضا في ظاهر الرواية ، وكان
محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يقول بعد ما حكم بإياسها إذا رأت الدم لا يكون ذلك حيضا ; لأن ذلك مستنكر مرئي في غير وقته فلا يكون حيضا بمنزلة ما تراه الصغيرة جدا وجه ظاهر الرواية أن مبنى الحيض على الإمكان وفيما رأته العجوز إمكان جعله حيضا ثابت بخلاف ما تراه الصغيرة جدا فإنه ليس فيه إمكان جعله حيضا ; لأنه إذا جعل ذلك حيضا فلا بد من أن يحكم ببلوغها
[ ص: 142 ] والصغيرة جدا لا تكون أهلا لذلك ، وكان
محمد بن إبراهيم الميداني رحمهما الله تعالى يقول إن رأت دما سائلا ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض ، وإن رأت شيئا قليلا ليس بسائل ، وإنما هو بلة تظهر على الكرسف لم يكن ذلك حيضا بل هو من نداوة الرحم فلا تجعل حائضا به .