( كتاب التراويح ) ( قال ) رحمه الله تعالى يحتاج إلى معرفة أحكام التراويح ، والأمة أجمعت على
شرعيتها وجوازها ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلا
الروافض لا بارك الله فيهم ولم يذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى وذكرها غيره ثم نقول الكلام في صلاة التراويح على اثني عشر فصلا .
[ ص: 144 ]
( الفصل الأول في
عدد الركعات )
فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى السنة فيها ستة وثلاثون قيل من أراد أن يعمل بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى ويسلك مسلكه ينبغي أن يفعل كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصلي عشرين ركعة كما هو السنة ويصلي الباقي فرادى كل تسليمتين أربع ركعات وهذا مذهبنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا بأس بأداء الكل جماعة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى بناء على أن النوافل بجماعة مستحب عنده وهو مكروه عندنا ( قال )
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله تعالى قاس النفل بالفرض ; لأنه تبع له فيجري مجرى الفرض فيعطى حكمه ولنا أن الأصل في النوافل الإخفاء فيجب صيانتها عن الاشتهار ما أمكن وفيما قاله الخصم إشهار فلا يعمل به بخلاف الفرائض ; لأن مبناها على الإعلان والإشهار وفي الجماعة إشهار فكان أحق . يوضح ما قلنا أن الجماعة لو كانت مستحبة في حق النوافل لفعله المجتهدون القائمون بالليل ; لأن كل صلاة جوزت على وجه الانفراد وبالجماعة كانت الجماعة فيها أفضل ، ولم ينقل أداؤها بالجماعة في عصره صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولا في زمن غيرهم من التابعين فالقول بها مخالف للأمة أجمع وهذا باطل .