كما لا بأس ببيع العنب .
وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله بظاهره ، فقال
لا بأس ببيع العصير ، والعنب ممن يتخذه خمرا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم رحمه الله ; لأنه لا فساد في قصد البائع ، فإن قصده التجارة بالتصرف فيما هو حلال لاكتساب الربح ، وإنما المحرم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه ، وهو كبيع الجارية ممن لا يستبرئها ، أو يأتيها في غير المأتى ، وكبيع الغلام ممن يصنع به ما لا يحل .