وفيه دليل أنه لا بأس
بشرب نبيذ الزبيب إذا كان مطبوخا ، وإن كان مشتدا ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قد شرب منه بعد ما صب عليه الماء ، وسقى أصحابه ، ثم لم يبين أن الأعرابي أذن له في الشرب من إداوته ، ولكن الظاهر أنه شرب ذلك بإذنه حتى روي أنه قال أتضربني فيما شربته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إنما حددتك لسكرك ، فهو دليل أنه
إذا سكر من النبيذ الذي يجوز شرب القليل منه يلزمه الحد ، وعن
حماد رضي الله عنه قال دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم رحمه الله ، وهو يتغذى ، فدعا بنبيذ ، فشرب ، وسقاني ، فرأى في الكراهة ، فحدثني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة رحمه الله أنه كان يدخل على
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود [ ص: 12 ] رضي الله عنه ، فيتغدى عنده ، ويشرب عنده النبيذ يعني نبيذ الجر وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه كان يعتاد شربه حتى ذكر عن
أبي عبيدة أنه أراهم الجر الأخضر الذي كان ينبذ فيه
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود رضي الله عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد رضي الله عنه قال كنا عند
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان رحمه الله ، وكان يحدثنا بحرمة النبيذ ، فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش رحمه الله ، فقال اسكت يا صبي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
علقمة رحمه الله أنه شرب
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نبيذا مشتدا صلبا ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه نبيذا مشتدا كان يعتاد شربه ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سقاني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه نبيذا ، فلما رأى ما بي من التغير بعث معي
قنبرا يهديني ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قال إن القوم ليجتمعون على الشراب ، وهو لهم حلال ، فلا يزالون يشربون حتى يحرم عليهم يعني إذا بلغوا حد السكر .
وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كان يشرب المثلث ، ويأمر باتخاذه للناس حتى روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب الطلاء الذي يأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه باتخاذه للناس ، ويسقيهم منه كيف كان قال كان يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، والمراد أنه كان يسقيهم بعد ما يشتد لما ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : إنا ننحر جزورا للمسلمين ، والعنق منها لآل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم يشرب عليه من هذا النبيذ ، فيقطعه في بطوننا ، ولكثرة ما روي من الآثار في إباحة
شرب المثلث ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله فيما عد من خصال مذهب أهل السنة ، وأن لا يحرم نبيذ الجر ، وعن بعض السلف قال : لأن أخر من السماء ، فأنقطع نصفين أحب إلي من أن أحرم نبيذ الجر ، وإنما قال ذلك لما في التحريم من رد الآثار المشهورة ، وإساءة القول في الكبار من الصحابة رضي الله عنهم ، وذلك لا يحل ، فأما مع الإباحة ، فقد لا يعجب المرء الإصابة من بعض المباحات للاحتياط ، أو لأنه لا يوافق طبعه ، وهذه الرخصة تثبت بعد التحريم ، فقد كانوا في الابتداء نهوا عن ذلك كله لتحقيق الزجر هكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه قال : شهدت تحريمه كما شهدتم ، ثم شهدت تحليله ، فحفظت ذلك ، ونسيتم .
فبهذا تبين أن ما يروى من الآثار في حرمته قد انتسخ بالرخصة فيه بعد الحرمة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم رحمه الله قال : إنما كره التمر ، والزبيب لشدة الغش في ذلك الزمان كما كره اللحم ، والتمر ، وكما كره أن يقرن الرجل بين التمرتين ، فأما اليوم ، فلا بأس به ، وهذا منه بيان تأويل النهي
عن شراب الخليطين ، وأنه لا بأس به اليوم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : قول الناس ما أسكر كثيره
[ ص: 13 ] فقليله حرام خطأ منهم ، إنما أراد السكر حرام ، فأخطئوا ، وسنبين تأويل هذا اللفظ بعد هذا ، وعن
علي بن الحسين رضي الله عنه {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة تبوك ، فمر بقوم يزفتون ، فقال ما هؤلاء ، فقيل : أصابوا من شراب لهم ، فنهاهم أن يشربوا في الدباء ، والحنتم ، والمزفت ، فلما مر بهم راجعا من غزاتهم شكوا إليه ما لقوا من التخمة ، فأذن لهم أن يشربوا منها ، ونهاهم عن المسكر } ، وفيه دليل أن الرخصة كانت بعد النهي ، وأنه عليه الصلاة والسلام نهاهم في الابتداء لتحقق الزجر عن شرب المسكر ، ثم أذن لهم في شرب القليل منه بعد أن لا
يبلغوا حد المسكر ، والزبيب المعتق إذا لم يطبخ ، فلا بأس بشربه مما لم يغل ، فإذا غلا ، واشتد ، فلا خير فيه ، والكلام هنا في فصول أحدها في الخمر ، وقد بيناه .
وإنما بقي الكلام فيه في ، فصل واحد ، وهو أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : العصير ، وإن أشتد ، فلا بأس بشربه ما لم يغل ، ويقذف بالزبد ، فإذا غلا ، وقذف بالزبد ، فهو خمر حينئذ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - إذا اشتد ، فهو خمر ; لأن صفة الخمرية فيه لكونه مسكرا مخامرا للعقل ، وذلك باعتبار صفة الشدة فيه يوضحه أن حرمة الخمر لما في شربها من إيقاع العداوة ، والصد عن ذكر الله تعالى ، وذلك باعتبار اللذة المطربة ، والقوة المسكرة فيها ، فأما بالغليان ، والقذف بالزبد ، فيرق ، ويصفو ، ولا تأثير لذلك في إحداث السكر ، فبعدما صار مشتدا ، فهو خمر سواء غلا ، وقذف بالزبد ، أو لم يغل : يوضحه أنه قد يحتال بإلقاء شيء عليه ، ويحتال للمنع من الغليان حتى لا يكون له غليان ، ولا قذف بالزبد أصلا ، ولكنه لا بد من أن يشتد ليكون مسكرا ، فعرفنا أن المعتبر فيه الشدة
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن المسكر صفة العصير ، وهو أصل لما يعصر من العنب ، وما بقي أثر من آثار الأصل ، فالحكم له .
( ألا ترى ) أن مع بقاء واحد من أصحاب الحطة في المحلة لا يعتبر السكان .
، ثم حكم الصحة ، والحد لا يمكن إثباته بالرأي ، ولكن طريق معرفته النص والنص إنما ، ورد بتحريم الخمر ، والخمر مغاير للعصير ، ولا تتم المغايرة مع بقاء شيء من آثار العصير ، وقد كان الحل ثابتا فيه ، وما عرف ثبوته بيقين لا يزال إلا بيقين مثله ، وذلك بعد الغليان ، والقذف بالزبد ، والأصل في الحدود اعتبار نهاية الكمال في سببها كحد الزنا ، والسرقة لا يجب إلا بعد كمال الفعل اسما ، وصورة ، ومعنى من كل وجه لما في النقصان من شبهة العدم ، والحدود تندرئ بالشبهات ، فلهذا استقصى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله ، وقال : لا تتوفر أحكام الخمر على العصير بمجرد الشدة إلا بعد الغليان ، والقذف بالزبد . .