[ ص: 147 ] الفصل السابع في
أدائها قاعدا من غير عذر ) اختلفوا فيه قال بعضهم لا ينوب عن التراويح على قياس ما روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في
ركعتي الفجر أنه لو أداهما قاعدا من غير عذر لم يجزه عن السنة وعليه الاعتماد فكذا هذا ; لأنها مثله والصحيح أنها تجوز والفرق ظاهر فإن ركعتي الفجر آكد وأشهر وهذا الفرق يوافق رواية
أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله تعالى ، ومع الفرق فإنه لا يستحب لما فيه من مخالفة السنة والسلف .